نزيه حماد

240

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي ، ويعتبر في الشرع الرعي في أكثر السنة . وقد جاء في الأثر : « وفي سائمة الغنم زكاة » . وفسّرت بالمكتفية بالرعي في أكثر الحول . كذا في « جامع الرموز » و « البرجندي » . * ( المصباح 1 / 351 ، الزاهر ص 148 ، المفردات ص 438 ، النهاية لابن الأثير 2 / 426 ، كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 698 ) . * سبق السّبق في اللغة : الخطر . وهو ما يتراهن عليه المتسابقون ، فمن سبق أخذه . وأصل ذلك : أنهم كانوا إذا تسابقوا إلى غاية من الغايات وضعوا الخطر على رأس قصبة أو في جوفها ، وركزوها في الغاية التي يتجاوزون إليها ، فمن سبق إليها أخذها . وقد عرّف أبو سليمان الخطابي السّبق بأنه : « ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال » . والفقهاء مختلفون فيما يجوز السّبق فيه على مذهبين : أحدهما : للحنفية وهو أنه لا يجوز إلّا في الأنواع الأربعة : الحافر والخفّ والنّصل والقدم لا في غيرها . والثاني : لجمهور الفقهاء وهو أنه لا يجوز إلّا في ثلاثة : النّصل والخفّ والحافر فقط . والمراد بالنّصل : السهم ذو النّصل . وبالحافر : الفرس . وبالخفّ : البعير . حيث عبّر عن كلّ واحد منهما بجزء منه يختص به . * ( المغرب 1 / 380 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 145 ، غرر المقالة ص 386 ، المصباح 1 / 314 ، البدائع 6 / 206 ، مغني المحتاج 4 / 311 ، حاشية الدسوقي 2 / 209 ، المغني 8 / 651 ) . * ستّوقة الستّوقة - بفتح السين وضمها - في الاصطلاح الفقهي : « ما غلب غشّه من الدراهم » . وقال النسفي : « الستّوقة : لفظ فارسي معرّب ، وهو ما كان على صورة الدراهم ، وليس له حكمها ؛ إذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل من الفضة لا يخلص » . وجاء في « الفتاوى التتارخانية » : الدراهم أنواع أربعة : جياد ، ونبهرجة ، وزيوف ، وستّوقة . وقال في « أنفع الوسائل » : « وحاصل ما قالوه : أنّ الزيوف أجود ، وبعده النّبهرجة ، وبعدهما الستّوقة ، وهي بمنزلة الزّغل التي نحاسها أكثر من فضّتها » . ( ر . جياد ، بهرج ، زيوف ) . * ( التعريفات للجرجاني ص 63 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 319 ، طلبة الطلبة ص 237 ، ردّ المحتار 4 / 218 ) .